All legislation

قرار Decision No. 118 28/08/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اللواء تعلبايا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اللواء تعلبايا الرياضي» المسجل تحت رقم 1119/د تاريخ 19/3/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9239 تاريخ 12/5/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/7/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي اللواء تعلبايا الرياضي»»

مركزها: تعلبايا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: «الكيك بوكسينغ».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

علي يوسف السروجي - مصطفى يوسف سروجي - بهاء يوسف سروجي - نغم حسين صوان - عبد الرحمن مصطفى السروجي - حسان خالد سروجي - لؤي وليد سروجي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحّول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش