All legislation

مرسوم Decree No. 5557 06/09/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5557
Date
06/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3021-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5557 تاريخ 06/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.500.000.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 - رئاسة الجمهورية

الفصل 1 - رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

1.100.000.000/ل.ل.

فقط مليار ومائة مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

400.000.000/ل.ل.

فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 1.500.000.000/ل.ل.

لتغطية نفقات سفر فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق تلبية لدعوات رسمية.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل