المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.500.000.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 - رئاسة الجمهورية
الفصل 1 - رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
1.100.000.000/ل.ل.
فقط مليار ومائة مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
400.000.000/ل.ل.
فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 1.500.000.000/ل.ل.
لتغطية نفقات سفر فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق تلبية لدعوات رسمية.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.