All legislation

مرسوم Decree No. 5563 06/09/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5563
Date
06/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3022-3023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5563 تاريخ 06/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 2979 تاريخ 18/5/2018 القاضي بإعطاء السيد خالد محمود عجاج رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمود عجاج المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1204 تاريخ 16/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خالد محمود عجاج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية - الشارع العام - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب