إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد فيصل أحمد بو علي والسيدان فوزي عبد السلام سالم وأحمد صالح ساطي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع البقاع - مكتب امن المصنع وهي عبارة عن آليتين من نوع بيك آب دوبل كابين، تويوتا تاكوما، تاريخ الصنع 2001، ورينو رابيد كانغو، تاريخ الصنع 2008 واعفيت الهبة من الرسوم الجمركية وتقدر قيمتها بحوالي /16.000.000/ل.ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل