All legislation

تعميم Circular No. 26 27/08/2019

الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق العامة بشأن ترشيد الإستهلاك

Type
تعميم · Circular
Number
26
Date
27/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2937-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019
Source
Lebanese University

بما أن أهم اهداف التنمية المستدامة هو العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى نتمكن من إتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للاجيال القادمة.

وبما أنه بات من الضروري ترشيد كافة أنواع الإستهلاك من اجل تحقيق أهد اف هذه الخطة لا سيما إستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والأوراق.

وبما أنَّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة معنية بالسعي لتحقيق هذه الأهداف، الامر الذي يساهم بسياسة ترشيد الانفاق وتجنب هدر المال العام.

لذلك، نطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاداتها والمجالس والهيئات والصناديق بضرورة التقيد بترشيد الإستهلاك من أجل تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان وأقرتها الأمم المتحدة بعنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، بالاضافة الى تعميم الملصق المرفق.