ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بوعوثو دنهرو - أمنيتي النور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24367 تاريخ 28/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بوعوثو دنهرو - أمنيتي النور»
مركزها: الجديدة - العقار رقم 8 - القسم رقم 48 - سنتر جديدة تاور - بلوك B - ملك كارلا جوزف سيدي زوجة رياض الزوقي - الطابق السابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - مساعدة المرضى والمحتاجين والفقراء والمسنين والحفاظ على كرامتهم.
2 - دعم المرأة وتمكينها في المجتمع على الصعيدين الإجتماعي والمهني.
3 - نشر رسالة المحبة والتعايش.
4 - تنظيم وإنشاء مشاريع تنموية ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية.
5 - القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح.
6 - رعاية الاطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئيا.
7 - الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين برامج توعية وتعليم وترفيه.
8 - تأمين عمل للشباب والمحتاجين الذين حرموا من فرص العمل للتخفيف من ضغط الحياة عليهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سهام فهيم افرام
ميراي سمعان الزوقي
ميلدا يعقوب يعقوب جاني
ندى عبد المسيح نازي
هدى حنا غالو
انجيل عبده يوسف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهام فهيم افرام
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن