All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1408 19/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «يداً واحدة» مركزها: مراح السراج - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1408
Date
19/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 19/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يداً واحدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5962 تاريخ 18/3/2017،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«يداً واحدة»

مركزها: مراح السراج - العقار رقم 524 - الشارع العام - ملك امين عبد الواحد الشقيق - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - السعي إلى حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات والنواحي.

2 - حماية الكرامة الإنسانية التي هي غاية الوجود، والقيام بكافة الإجراءات والطرق التي تتيح تحقيق هذه الغاية.

3 - الإهتمام بحقوق المرأة والطفل والضغط على الجهات المعنية للحد من مظاهر عمالة الأطفال خاصة في طرابلس والمنية الضنية.

4 - الإهتمام بشؤون البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

5 - الإهتمام بكافة المشاريع الإنمائية وعلى كافة الصعد.

6 - تنظيم حملات ومؤتمرات وندوات للشباب اللبناني حول المواطنة وبناء الدولة،

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بلال نافذ زود

طلال محمد فتفت

ليال حنا جبرايل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال نافذ زود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن