All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1409 19/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «تراث طرابلس لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1409
Date
19/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2940-2941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1409 تاريخ 19/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراث طرابلس لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9853 تاريخ 2/5/2019,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تراث طرابلس لبنان»

مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 593 - القسم رقم 52 - بناية عزمي سنتر - ملك محمد رشيد محمد انور تدمري.

غايتها: أولا: التعريف عن ثقافة وتراث طرابلس في الداخل والخارج بشتى الطرق وعبر تنظيم فعاليات ثقافية من مؤتمرات وندوات حول تراث المدينة ومعارض وحفلات موسيقية وفنية وتراثية.

ثانيا: الحث على التراث عبر برامج تعليمية وتدريبية من مختلف القطاعات التربوية والحرفية والإقتصادية ونشر التوعية في المجتمعات اللبنانية والأجنبية حول قيمة التراث المادي والغير مادي.

ثالثا: تجميل التراث عبر تنظيم مناسبات ثقافية وفنية وتراثية لإلقاء الضوء على هذه الأماكن التراثية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جمانه فؤاد شهال

شيرين عمر فتال

فاتن علاء الدين مراد

د. وسيم عبد الرحمن الناغي

عبد المنعم طه مرحبا

د. رامي سعد الله فنج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جومانه فؤاد شهال

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن