All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1410 19/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «المؤسسة الأرمنية كردينال أغاجانيان» {Fondation Arménienne Cardinal Agagianian FACA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1410
Date
19/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2941-2942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1410 تاريخ 19/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«المؤسسة الأرمنية كردينال أغاجانيان»

{Fondation Arménienne Cardinal Agagianian (FACA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15103 تاريخ5/7/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المؤسسة الأرمنية كردينال أغاجانيان»

مركزها: بيروت - الرميل - الجعيتاوي - بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

غايتها: إن أهداف الجمعية هو القيام ودعم كافة النشاطات والمشاريع في المجالات الخيرية والرعوية والثقافية والإجتماعية والتربوية والصحية والتنموية والمساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود.

كل هذه النشاطات والمشاريع يجب أن تكون منسجمة مع القوانين الكنسية فضلا عن تقيدها بالقوانين المرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غبطة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بدروس العشرون غبرويان

المطران روفائيل فرنسوا بيدروس ميناسيان

المونسنيور القاضي د. باتريك جورج مراد

الوزير السابق اغوب بوغوص جو خاداريان

العميد المتقاعد مانويل ملكون كرجيان.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد مانويل ملكون كرجيان.

{Fondation Arménienne Cardinal Agagianian (FACA

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن