All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1411 19/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «ايكو فينيارد» {Eco Vinyard Association} » مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1411
Date
19/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2942-2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1411 تاريخ 19/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ايكو فينيارد» {Eco Vinyard Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5612 تاريخ 14/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الجديدة - شارع العسيلي - العقار رقم 1453 - القسم 46 - سنتر بولس - ملك فرنسوا رامز الياس - طابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الإنماء والتطوير الزراعي.

2 - إنماء الزراعة البيئية والسياحية.

3 - إنماء الزراعة السياحية، والتدريب التقني.

4 - تطوير زراعة العنب ومشتقاتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل عبد الله رزق الله

جوزيف غازي الخوري

سوسن هايكاز سيمونيان

مايكل جميل مراد

فرنسوا رامز الياس

جيم جان بستاني

فادي يوسف الشاعر

جيلبير عادل ابي راشد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فرنسوا رامز الياس.

«ايكو فينيارد» {Eco Vinyard Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن