All legislation

قرار Decision No. 31 04/09/2019

قرار صادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي بتاريخ 5/1/1441 هـ، الموافق 4/9/2019 م البت بطلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
04/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3028-3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 04/09/2019
Source
Lebanese University

إن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

التي اجتمعت برئاسة رئيسها المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة القاضي راشد طقوش، وسماحة الرئيس د. الشيخ محمد عساف، وسماحة المفتي الشيخ حسن دلي، وفضيلة الشيخ القاضي عبد الرحمن شرقية، وفضيلة الشيخ مظهر حموي، وسعادة النقيب المحامي محمد المراد، والمحامي همام زيادة، والمحامي بسام رملاوي.

بعد الاطلاع على كتاب المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 496/2019 تاريخ 1/8/2019م، المتضمّن: صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الموضوع: طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بالإشارة الى الموضوع المنوه عنه أعلاه، نرسل إليكم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وقد بلغ عددها (111)، وذلك حسب الكشف التالي: المرشحون عن:

بيروت: (30) مرشحاً

طرابلس: (46) مرشحاً

عكار: (9) مرشحين

جبل لبنان: (10) مرشحين

البقاع: (10) مرشحين

صيدا: (3) مرشحين

حاصبيا ومرجعيون: (3) مرشحين

وذلك لعرضها على اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (وفق الفقرة 3 من قرار المجلس الشرعي رقم 12 تاريخ 30/4/1971م).

ربطاً: لائحة بالأسماء وجميع الطلبات مع مستنداتها المرفقة.

وعلى إحالة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المؤرخة في 1/8/2019م المتضمنة: الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي

الأعلى للإحالة الى اللجنة القضائية.

وبعد الاطلاع على كافة طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في سائر المناطق والمقدمة عبر المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت.

ولدى التدقيق والمذاكرة:

بناء على المواد رقم 1 و3 و42 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل

بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956م

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م المتضمن:

(3 - إن اللجنة القضائية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هي ذات الصلاحية بالنظر في طلبات الترشيح والبت بها نهائيا).

بناء على المادتين رقم 50 و51 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978

بناء على قرار اللجنة القضائية السابق رقم 1 تاريخ 23/2/2015م (المعايير التي ينبغي أن تتوفير في المرشحين).

بناء على قراري سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 87م/2019 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي)، و106م/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق حتى تاريخ 31/7/2019م).

بناء على كتاب المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 496/2019 تاريخ 1/8/2019م

وبعد الاطلاع على طلبات الترشيح للمجلس الشرعي المقدمة الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت المتضمنة: 30 مرشحا عن محافظة بيروت (ثمانية مقاعد للعاصمة)، و46 مرشحا عن محافظة الشمال (لسبعة مقاعد)، و9 مرشحين عن محافظة عكار (لمقعد واحد)، و10 مرشحين عن محافظة البقاع (لمقعدين اثنين)، و10 مرشحين عن محافظة جبل لبنان (لمقعدين اثنين)، و3 مرشحين عن قضاء صيدا (لثلاثة مقاعد)، و3 مرشحين عن قضائي حاصبيا ومرجعيون (لمقعد واحد).

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والإسلامية العليا.

تقرّر:

المواد

المادة 1

بعد النظر في طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للمعايير المعتمدة لقبول طلبات الترشح، فقد تم البت بها وفق الجداول التالية:

محافظة بيروت:

المرشحون المقبولون في محافظة بيروت، هم:

1 - حسن عفيف كشلي

2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي

3 - فوأد أحمد زرّاد

4 - عبد الرحمن حسن الشريف

5 - وسيم محمد المغربل

6 - بسام عبد القادر النعماني

7 - محمد طلال أنيس بيضون

8 - حسين حسن المسالخي

9 - مصطفى فائز خير

10 - سليم إبراهيم نادر المدهون

11 - معروف عباس المكوك

12 - زياد أحمد الصاحب

13 - بسام محيي الدين برغوت

14 - محيي الدين خضر عليوان

15 - سعد الدين حسن خالد

16 - عبد الله رسول شاهين

17 - سعد لدين محمد العجوز

18 - عبد الرحمن رياض عماش

19 - وائل خالد شبارو

20 - فؤاد أحمد فليفل

21 - الأمير محمد زهير دندن

22 - محمد خضر سلام

23 - مازن أمين طبارة

24 - عز الدين عفيف لاوند

25 - فوزي كمال أدهم

26 - أحمد بهجت بركات

27 - محمد منير النفّي

28 - أحمد محمد كنعان

29 - ماهر نزار مجذوب

المرشحون غير المقبولين في محافظة بيروت، هم:

1 - عامر زياد جلول

محافظة الشمال:

المرشحون المقبولون في محافظة الشمال، هم:

1 - علي محمد لآغا

2 - مهدي محمد الدريعي

3 - أحمد عبد القادر أمين

4 - بسام محمود الرملاوي

5 - أحمد همام عبد اللطيف زيادة

6 - رامي أحمد راسم الفري

7 - عبد المنعم محمد سعدى كباره

8 - خالد وليد مطرجي

9 - عز الدين محمد الصبره

10 - رائد رشيد كبارة

11 - محمد عمر الحزوري

12 - هاشم إسماعيل الأيوبي

13 - علي حسين الغول

14 - بلال راغب بركة

15 - بلال محمد شعبان

16 - ربيع محمد دندشي

17 - توفيق محمود سلطان بصبوص

18 - محمود علي هرموش

19 - عمار فضل كبارة

20 - أسامة مصطفى كمال طراد

21 - عبد الرزاق وهيب القرحاني

22 - أمير أحمد برهان رعد

23 - مظهر محمد الحموي

24 - محمد جميل عبد الهادي عجم

25 - وقاص محمد دحني

26 - فؤاد فوزي طرابلسي

27 - محمد أحمد علم الدين

28 - رامز سامي طنبور

29 - باسم وحيد الدين علي

30 - محمد عمر حندوش

31 - فادي محمد رياض عدره

32 - عمر عبد الإله عبد الرزاق ميقاتي

33 - سعدي ماجد قاوون

34 - باسم محمد إحسان عساف

35 - عمر محمد ياسين

36 - هلال نصر هرموش

37 - فادي عبد السلام محفوظ

38 - عبد السلام محمد علوش

39 - إلهام عمر الحواط

40 - فايز مصطفى سيف

المرشحون غير المقبولين في محافظة الشمال، هم:

1 - صالح محمود حامد

2 - سامي محمد الحاج أحمد

3 - مصطفى محمد ملص

4 - حسام الدين عمر الحزوري

5 - طلال غانم الدهيي

6 - حسين عبد الغني عبد الغني

محافظة جبل لبنان:

المرشحون المقبولون في محافظة جبل لبنان، هم:

1 - الشيخ إبراهيم أمين شحاده

2 - رئيف يونس عبد الله

3 - محمد كميل حسن الكجك

4 - أحمد سعيد سيف الدين

5 - جميل محمود أبو صالح

6 - عبد الحفيظ مصطفى فواز

7 - دانيال حسن بصبوص

8 - حمزة عوض شرف الدين

9 - محمد بهيج منصور

المرشحون غير المقبولين في محافظة جبل لبنان، هم:

1 - أحمد غسان اللقيس

قضاء صيدا:

المرشحون المقبولون في قضاء صيدا، هم:

1 - عبد الحليم سعد الدين الزين

2 - محمد موفق إبراهيم الرواس

3 - فايز صلاح الدين بعاصيري

محافظة البقاع:

المرشحون المقبولون في محافظة البقاع، هم:

1 - حسن صبحي سعدا

2 - وفيق محمد حجازي

3 - سعد الدين محيي الدين حسنة

4 - محمد شحاذي صميلي

5 - يونس حسين عبد الرزاق

6 - قاسم هاشم الغزاوي

7 - طالب أحمد جمعة

8 - عبد الرحمن يوسف شرقية

المرشحون غير المقبولين في محافظة البقاع، هم:

1 - خالد نصوح المير

2 - ناصر عمر صالح

محافظة عكار:

المرشحون المقبولون في قضاء عكار، هم:

1 - وسيم غاندي المرعبي

2 - كفاح عبده الكسار

3 - يحيى عبد الكريم الرفاعي

4 - زكريا أحمد الزعبي

5 - علي سموح الحسن

6 - جودت علي موسى

7 - عبد المجيد محمد المحمد

8 - بدر علي إسماعيل

المرشحون غير المقبولين في محافظة عكار، هم:

1 - محمد يوسف العويّد

قضائي حاصبيا ومرجعيون

المرشحون المقبولون في قضائي حاصبيا ومرجعيون، هم:

1 - حسن إسماعيل دلي

2 - عماد حسين الخطيب

3 - طلال محمود الحاج

وإعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.

رئيس اللجنة القضائية

المحامي عبد الحليم الزين

الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان