المادة 1
بعد النظر في طلبات المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للمعايير المعتمدة لقبول طلبات الترشح، فقد تم البت بها وفق الجداول التالية:
محافظة بيروت:
المرشحون المقبولون في محافظة بيروت، هم:
1 - حسن عفيف كشلي
2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي
3 - فوأد أحمد زرّاد
4 - عبد الرحمن حسن الشريف
5 - وسيم محمد المغربل
6 - بسام عبد القادر النعماني
7 - محمد طلال أنيس بيضون
8 - حسين حسن المسالخي
9 - مصطفى فائز خير
10 - سليم إبراهيم نادر المدهون
11 - معروف عباس المكوك
12 - زياد أحمد الصاحب
13 - بسام محيي الدين برغوت
14 - محيي الدين خضر عليوان
15 - سعد الدين حسن خالد
16 - عبد الله رسول شاهين
17 - سعد لدين محمد العجوز
18 - عبد الرحمن رياض عماش
19 - وائل خالد شبارو
20 - فؤاد أحمد فليفل
21 - الأمير محمد زهير دندن
22 - محمد خضر سلام
23 - مازن أمين طبارة
24 - عز الدين عفيف لاوند
25 - فوزي كمال أدهم
26 - أحمد بهجت بركات
27 - محمد منير النفّي
28 - أحمد محمد كنعان
29 - ماهر نزار مجذوب
المرشحون غير المقبولين في محافظة بيروت، هم:
1 - عامر زياد جلول
محافظة الشمال:
المرشحون المقبولون في محافظة الشمال، هم:
1 - علي محمد لآغا
2 - مهدي محمد الدريعي
3 - أحمد عبد القادر أمين
4 - بسام محمود الرملاوي
5 - أحمد همام عبد اللطيف زيادة
6 - رامي أحمد راسم الفري
7 - عبد المنعم محمد سعدى كباره
8 - خالد وليد مطرجي
9 - عز الدين محمد الصبره
10 - رائد رشيد كبارة
11 - محمد عمر الحزوري
12 - هاشم إسماعيل الأيوبي
13 - علي حسين الغول
14 - بلال راغب بركة
15 - بلال محمد شعبان
16 - ربيع محمد دندشي
17 - توفيق محمود سلطان بصبوص
18 - محمود علي هرموش
19 - عمار فضل كبارة
20 - أسامة مصطفى كمال طراد
21 - عبد الرزاق وهيب القرحاني
22 - أمير أحمد برهان رعد
23 - مظهر محمد الحموي
24 - محمد جميل عبد الهادي عجم
25 - وقاص محمد دحني
26 - فؤاد فوزي طرابلسي
27 - محمد أحمد علم الدين
28 - رامز سامي طنبور
29 - باسم وحيد الدين علي
30 - محمد عمر حندوش
31 - فادي محمد رياض عدره
32 - عمر عبد الإله عبد الرزاق ميقاتي
33 - سعدي ماجد قاوون
34 - باسم محمد إحسان عساف
35 - عمر محمد ياسين
36 - هلال نصر هرموش
37 - فادي عبد السلام محفوظ
38 - عبد السلام محمد علوش
39 - إلهام عمر الحواط
40 - فايز مصطفى سيف
المرشحون غير المقبولين في محافظة الشمال، هم:
1 - صالح محمود حامد
2 - سامي محمد الحاج أحمد
3 - مصطفى محمد ملص
4 - حسام الدين عمر الحزوري
5 - طلال غانم الدهيي
6 - حسين عبد الغني عبد الغني
محافظة جبل لبنان:
المرشحون المقبولون في محافظة جبل لبنان، هم:
1 - الشيخ إبراهيم أمين شحاده
2 - رئيف يونس عبد الله
3 - محمد كميل حسن الكجك
4 - أحمد سعيد سيف الدين
5 - جميل محمود أبو صالح
6 - عبد الحفيظ مصطفى فواز
7 - دانيال حسن بصبوص
8 - حمزة عوض شرف الدين
9 - محمد بهيج منصور
المرشحون غير المقبولين في محافظة جبل لبنان، هم:
1 - أحمد غسان اللقيس
قضاء صيدا:
المرشحون المقبولون في قضاء صيدا، هم:
1 - عبد الحليم سعد الدين الزين
2 - محمد موفق إبراهيم الرواس
3 - فايز صلاح الدين بعاصيري
محافظة البقاع:
المرشحون المقبولون في محافظة البقاع، هم:
1 - حسن صبحي سعدا
2 - وفيق محمد حجازي
3 - سعد الدين محيي الدين حسنة
4 - محمد شحاذي صميلي
5 - يونس حسين عبد الرزاق
6 - قاسم هاشم الغزاوي
7 - طالب أحمد جمعة
8 - عبد الرحمن يوسف شرقية
المرشحون غير المقبولين في محافظة البقاع، هم:
1 - خالد نصوح المير
2 - ناصر عمر صالح
محافظة عكار:
المرشحون المقبولون في قضاء عكار، هم:
1 - وسيم غاندي المرعبي
2 - كفاح عبده الكسار
3 - يحيى عبد الكريم الرفاعي
4 - زكريا أحمد الزعبي
5 - علي سموح الحسن
6 - جودت علي موسى
7 - عبد المجيد محمد المحمد
8 - بدر علي إسماعيل
المرشحون غير المقبولين في محافظة عكار، هم:
1 - محمد يوسف العويّد
قضائي حاصبيا ومرجعيون
المرشحون المقبولون في قضائي حاصبيا ومرجعيون، هم:
1 - حسن إسماعيل دلي
2 - عماد حسين الخطيب
3 - طلال محمود الحاج
وإعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.
رئيس اللجنة القضائية
المحامي عبد الحليم الزين
الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لإجراء الإيجاب المقتضى.