All legislation

قرار Decision No. 158 09/09/2019

عمليات انتخاب اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
09/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3031-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 09/09/2019
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 31 منه،

بناء على القرارين رقم 87م/2019 (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)، و106/2019 (تمدّد مهلة تقديم طلبات الترشيح)

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري عمليات انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت وسائر المناطق اللبنانية المحددة بالقرار رقم 87م/2019، يوم الأحد 13/10/2019م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للجدول الآتي:

الاسم

المنطقة

مركز ا لانتخاب

سماحة الرئيس د. الشيخ محمد عساف

محافظة بيروت

دار الفتوى - بيروت.

معالي الاستاذ المحامي عمر مسقاوي.

محافظة طرابلس.

دائرة اوقاف طرابلس.

النقيب المحامي محمد خالد المراد.

محافظة عكار.

دائرة اوقاف عكار.

المحامي موفق الرواس

محافظة جبل لبنان.

دائرة اوقاف جبل لبنان.

سماحة الشيخ خالد صلح.

محافظة البقاع.

دائرة اوقاف البقاع (مبنى دار الفتوى).

الاستاذ وليد سبع أعين.

قضاء صيدا.

دائرة اوقاف صيدا.

المحامي عبد الحليم الزين.

قضائي حاصبيا ومرجعيون

دائرة اوقاف حاصبيا ومرجعيون.

المادة 2

يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في كل منطقة أمين للسرّ وفقا للجدول الآتي:

الاسم

المنطقة

المدير العام للاوقاف الاسلامية الشيخ د. محمد انيس الاروادي:

محافظة بيروت.

رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي:

محافظة طرابلس.

رئيس دائرة اوقاف عكار الشيخ مالك جديدة:

محافظة عكار.

رئيس دائرة اوقاف جبل لبنان الاستاذ محمد الخطيب:

محافظة جبل لبنان.

رئيس دائرة اوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن:

محافظة البقاع.

رئيس دائرة اوقاف صيدا سماحة الشيخ سليم سوسان:

قضاء صيدا.

رئيس دائرة اوقاف حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد حمد:

قضائي حاصبيا ومرجعيون.

المادة 3

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 محرم 1441ه و9 أيلول 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الش يخ عبد اللطيف دريان