All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1420 20/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوقاية من الجريمة والحد من تكرارها - فكرة» {Fighting Incarceration and Countering Recidivism Association - FICRA} مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1420
Date
20/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2943-2944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1420 تاريخ 20/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوقاية من الجريمة والحد من تكرارها - فكرة»

{Fighting Incarceration and Countering Recidivism Association-FICRA

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3961 تاريخ 21/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الوقاية من الجريمة والحد من تكرارها - فكرة»

مركزها: النقاش - شارع مار منصور - منطقة النقاش العقارية - العقار رقم 2013 - القسم رقم 10 - ملك السيد خطار الياس شعيا والسيدة ناديا ميشال القزي - قضاء المتن.

غايتها: - العمل داخل السجون:

1 - التطوير والتحقق من صحة اداة تقييم المخاطر والإحتياجات (Risk and needs Assessment Tool) تهدف لتحديد عامل الخطر الجنائي (منخفض، معتدل، مرتفع) للسجناء الحاليين والمستقبليين.

2 - إدخال برامج جديدة قائمة على الأدلة (Evidence--Based) الى السجون اللبنانية بهدف إعادة تأهيل السجين (مثل: علاج إضطراب تعاطي المواد المخدرة - treatment substance use disorder، العلاج السلوكي المعرفي - (Cognitive Behavior Therapy) وتخصيص هذه البرامج وفقاً لإحتياجات السجين التأهيلية المقيمة. الهدف الأساسي لهذه البرامج هو الحد من الإنتكاس (عودة السجين الى الإجرام بعد إطلاق سراحه).

3 - إجراء دورات تدريبية وتعليمية للحراس الذين هم على إتصال مباشر مع السجناء.

4 - إنتاج أفلام وثائقية في السجون اللبنانية تهدف الى زيادة التوعية والإدراك بأن السجين هو جزء لا يتجزأ من المجتمع.

العمل خارج السجون:

1 - المتابعة مع السجناء بعد إطلاق سراحهم لا سيما هؤلاء المصنَّفين على أنهم ذوي مخاطر عالية من أجل ضمان عدم عودتهم الى الإجرام.

2 - تقديم الدعم الى أسرة السجين لا سيما أطفال السجناء الذين هم من دون رعاية و/أو أفراد عائلاتهم ذوي الإحتياجات الخاصة.

3 - العمل على إقتراح القوانين التي تعنى بالسجن عام والسجناء خاصة.

4 - إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية (مثل: التوجيه التربوي للأفراد في المدارس والجامعات) لمنع حدوث الجريمة وبخاصة لدى الأشخاص ذوي الميول الإجرامية الخطرة أو التي تنذر حالتهم الإجتماعية بإرتكاب الجريمة في المستقبل.

5 - إقامة الندوات والمحاضرات للتوعية حول أهمية دعم السجين بعد خروجه من السجن ومساعدته بالإندماج بالمجتمع من جديد.

6 - المساعدة في إنتاج مداخيل للسجناء (مثل إقامة المعارض لترويج منتجاتهم).

7 - إستعمال جميع وسائل النشر والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وغيرها بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي بيار شرابيه

كريستل ناجي شبلي

الكسندرا ناديا ايفون ماري لويز خطار شعيا

اتيان جورج شلالا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي بيار شرابيه.

{Fighting Incarceration and Countering Recidivism Association-FICRA

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن