المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الوقاية من الجريمة والحد من تكرارها - فكرة»
مركزها: النقاش - شارع مار منصور - منطقة النقاش العقارية - العقار رقم 2013 - القسم رقم 10 - ملك السيد خطار الياس شعيا والسيدة ناديا ميشال القزي - قضاء المتن.
غايتها: - العمل داخل السجون:
1 - التطوير والتحقق من صحة اداة تقييم المخاطر والإحتياجات (Risk and needs Assessment Tool) تهدف لتحديد عامل الخطر الجنائي (منخفض، معتدل، مرتفع) للسجناء الحاليين والمستقبليين.
2 - إدخال برامج جديدة قائمة على الأدلة (Evidence--Based) الى السجون اللبنانية بهدف إعادة تأهيل السجين (مثل: علاج إضطراب تعاطي المواد المخدرة - treatment substance use disorder، العلاج السلوكي المعرفي - (Cognitive Behavior Therapy) وتخصيص هذه البرامج وفقاً لإحتياجات السجين التأهيلية المقيمة. الهدف الأساسي لهذه البرامج هو الحد من الإنتكاس (عودة السجين الى الإجرام بعد إطلاق سراحه).
3 - إجراء دورات تدريبية وتعليمية للحراس الذين هم على إتصال مباشر مع السجناء.
4 - إنتاج أفلام وثائقية في السجون اللبنانية تهدف الى زيادة التوعية والإدراك بأن السجين هو جزء لا يتجزأ من المجتمع.
العمل خارج السجون:
1 - المتابعة مع السجناء بعد إطلاق سراحهم لا سيما هؤلاء المصنَّفين على أنهم ذوي مخاطر عالية من أجل ضمان عدم عودتهم الى الإجرام.
2 - تقديم الدعم الى أسرة السجين لا سيما أطفال السجناء الذين هم من دون رعاية و/أو أفراد عائلاتهم ذوي الإحتياجات الخاصة.
3 - العمل على إقتراح القوانين التي تعنى بالسجن عام والسجناء خاصة.
4 - إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية (مثل: التوجيه التربوي للأفراد في المدارس والجامعات) لمنع حدوث الجريمة وبخاصة لدى الأشخاص ذوي الميول الإجرامية الخطرة أو التي تنذر حالتهم الإجتماعية بإرتكاب الجريمة في المستقبل.
5 - إقامة الندوات والمحاضرات للتوعية حول أهمية دعم السجين بعد خروجه من السجن ومساعدته بالإندماج بالمجتمع من جديد.
6 - المساعدة في إنتاج مداخيل للسجناء (مثل إقامة المعارض لترويج منتجاتهم).
7 - إستعمال جميع وسائل النشر والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وغيرها بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي بيار شرابيه
كريستل ناجي شبلي
الكسندرا ناديا ايفون ماري لويز خطار شعيا
اتيان جورج شلالا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي بيار شرابيه.
{Fighting Incarceration and Countering Recidivism Association-FICRA