ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 وتعديليه برقم 1350 تاريخ 22/8/2009 ورقم 370 تاريخ 19/3/2019,
بناء على الإستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 2409 تاريخ 30/5/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 وتعديليه برقم 1350 تاريخ 22/8/2009 ورقم 370 تاريخ 19/3/2019 مركزها: طرابلس
بحيث يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
«جمعية إنماء طرابلس والميناء»
بدلا من:
«جمعية إنماء طرابلس»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن