All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1425 20/08/2019

تأسيس جمعية بإسم:"جمعية SOUZEN" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1425
Date
20/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1425 تاريخ 20/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية SOUZEN والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6877 تاريخ 20/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: صيدا - حارة صيدا - شارع مار الياس - العقار رقم 164 - القسم رقم 9 - ملك سوسن مهدي مهدي - بناية الجبيلي - الطابق الأول.

غايتها: 1 - مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة وأطفال الصعوبات التعلمية بتقديم برامج التدخل المبكر وإعداد برامج تأهيلية بمساعدة الفريق المختص.

2 - إقامة الندوات والدورات التدريبية لأهالي ذوي الإحتياجات الخاصة أو الصعوبات التعلمية وللمدرسين في هذا المجال.

3 - التعاون مع جمعيات مماثلة في التدريب لضمان التكامل في التأهيل سواء للأولاد أو للمتدربين المعلمين أو للتلاميذ.

4 - القيام بالأعمال الخيرية وإقامة الندوات المجانية داخل القرى ورفع مستواهم الذهني والنفسي.

5 - تأسيس صفوف خاصة بالتدريب لذوي الإحتياجات الخاصة للتدريب على الدمج في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ريان حسين صالح

زينب خليل طه

سوسن مهدي مهدي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن مهدي مهدي.

«جمعية SOUZEN

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن