All legislation

قرار Decision No. 1577 05/09/2019

تعديل القرار رقم 1370 تاريخ 8/8/2019 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي

Type
قرار · Decision
Number
1577
Date
05/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3033-3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1577 تاريخ 05/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017،

لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور.

بناء على القرار رقم 1370 تاريخ 8/8/2019 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي.

بناء على كتاب قائمقام صور بالإنابة رقم 1714 تاريخ 5/9/2019، المتعلق بطلب ابدال مركز أقلام الإقتراع في حي الكاثوليك - صور لعدم توفر الشروط المطلوبة لإعتماده كمركز للإنتخابات النيابية الفرعية التي ستجري بتاريخ 15/9/2019.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور للإنتخابات النيابية الفرعية، كما يلي:

دائرة الجنوب الثانية (دائرة صور الإنتخابية)

يعدل مركز اقلام الإقتراع ليصبح على الشكل التالي:

رقم القلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

56- صور حي الكاثوليك

204

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 1

205

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 2

206

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 3

207

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 4

208

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 5

209

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 6

210

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 7

211

صور حي الكاثوليك

مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 8

بدلا من:

رقم قلم الاقتراع

اسم قلم الاقتراع

مركز قلم الاقتراع

56- صور حي الكاثوليك

204

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 1

205

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 2

206

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات ما ر يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 3

207

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 4

208

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 5

209

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 6

210

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 7

211

صور حي الكاثوليك

مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 8

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن