المادة 1
يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لإنتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور للإنتخابات النيابية الفرعية، كما يلي:
دائرة الجنوب الثانية (دائرة صور الإنتخابية)
يعدل مركز اقلام الإقتراع ليصبح على الشكل التالي:
رقم القلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
56- صور حي الكاثوليك
204
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 1
205
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 2
206
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 3
207
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 4
208
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 5
209
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 6
210
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 7
211
صور حي الكاثوليك
مدرسة اللاتين صور غرفة رقم 8
بدلا من:
رقم قلم الاقتراع
اسم قلم الاقتراع
مركز قلم الاقتراع
56- صور حي الكاثوليك
204
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 1
205
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 2
206
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات ما ر يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 3
207
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 4
208
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 5
209
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 6
210
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 7
211
صور حي الكاثوليك
مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي غرفة رقم 8
والباقي دون تعديل.