All legislation

قرار Decision No. 605 08/08/2019

تصنيف شركة من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
08/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 08/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة «أبو سليمان وشركاهم» المسجل تحت الرقم 3954 تاريخ 07/03/2019 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 15/03/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُنِّفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

8 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل