المادة 1
يعتبر مجلس بلدية معربون - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1585 06/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2231/ب تاريخ 22/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية معربون - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس معربون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن