المادة 1
من أجل احتساب ضريبة الدخل على الرواتب والأجور يتوجب التقيد بما يلي:
أ - تطبق معدلات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور اعتبارا من 1/8/2019 كالتالي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6.000.000/ ل.ل ستة ملايين ليرة لبنانية.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6.000.000/ ل.ل ستة ملايين ليرة لبنانية ولا يتجاوز /15.000.000/ ل.ل خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ ل.ل خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /30.000.000/ ل.ل ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ ل.ل ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /60.000.000 / ل.ل ستين مليون ليرة لبنانية.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ ل.ل ستين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /120.000.000/ ل.ل ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ ل.ل ماية وعشرين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /225.000.000/ ل.ل مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /225.000.000/ ل.ل مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
ب - ينزل من الواردات الصافية الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور، التنزيل العائلي وفقا لأحكام المادة 31 من قانون ضريبة الداخل.