المادة 1
تكلف المصلحة المركز الآلي الجمركي باعداد البرمجيات اللازمة لاستيفاء رسم اضافي بنسبة 3% من القيمة، تأميناً، في نظام نجم الجديد.
قرار Decision No. 93 21/08/2019
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 166 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما المادة 59 منه،
بناء على قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 و92، تاريخ 1 و8 آب 2019،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آب 2019،
يقرر ما يأتي:
تكلف المصلحة المركز الآلي الجمركي باعداد البرمجيات اللازمة لاستيفاء رسم اضافي بنسبة 3% من القيمة، تأميناً، في نظام نجم الجديد.
يخصص الرمز المحاسبي 45 لاستيفاء هذا الرسم والرمز المحاسبي 46 لاستيفاء الضريبة على القيمة المضافة عنه.
يستحدث الرمز الالكتروني المؤقت 522 لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم واحد من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين مبلغ الرسم المقطوع، كما يستحدث الرمز الالكتروني المؤقت 512 لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم اثنان من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين مبلغ الرسم المقطوع.
يصرح عن هذين الرمزين في الخانة 37 من البيان الجمركي الموحد المخصصة لرموز الإعفاء، شرط تقديم الاثباتات المبينة في المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 92/2019، تاريخ 8 آب 2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 21 آب 2019 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة