All legislation

قرار Decision No. 93 21/08/2019

تخصيص رمز محاسبي لاستيفاء الرسم الاضافي واستحداث رمزين الكترونيين مؤقتين

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2949-2950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 166 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما المادة 59 منه،

بناء على قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 و92، تاريخ 1 و8 آب 2019،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آب 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف المصلحة المركز الآلي الجمركي باعداد البرمجيات اللازمة لاستيفاء رسم اضافي بنسبة 3% من القيمة، تأميناً، في نظام نجم الجديد.

المادة 2

يخصص الرمز المحاسبي 45 لاستيفاء هذا الرسم والرمز المحاسبي 46 لاستيفاء الضريبة على القيمة المضافة عنه.

المادة 3

يستحدث الرمز الالكتروني المؤقت 522 لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم واحد من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين مبلغ الرسم المقطوع، كما يستحدث الرمز الالكتروني المؤقت 512 لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم اثنان من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين مبلغ الرسم المقطوع.

يصرح عن هذين الرمزين في الخانة 37 من البيان الجمركي الموحد المخصصة لرموز الإعفاء، شرط تقديم الاثباتات المبينة في المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 92/2019، تاريخ 8 آب 2019 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21 آب 2019 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة