المادة 1
يعتبر مجلس بلدية خرطوم - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1589 06/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 939/ب تاريخ 5/8/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية خرطوم - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية خرطوم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن