المادة 1
تصنيف مكتب المهندس اكرم مكي - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L-PS لمدة ثلاث سنوات.
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
اكرم مكي
مهندس اختصاص اشغال عامة
A1-A2
قرار Decision No. 569 15/08/2019
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 67 تاريخ 3/7/2019،
يقرر ما يلي:
تصنيف مكتب المهندس اكرم مكي - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L-PS لمدة ثلاث سنوات.
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
اكرم مكي
مهندس اختصاص اشغال عامة
A1-A2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
15 آب 2019 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس