All legislation

قرار Decision No. 569 15/08/2019

تصنيف مكتب - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L- PS لمدة ثلاث سنوات

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
15/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 15/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 67 تاريخ 3/7/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب المهندس اكرم مكي - فئة رابعة (مدقق فني منفرد) في التدقيق الفني للقيام بالمهام L-PS لمدة ثلاث سنوات.

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

اكرم مكي

مهندس اختصاص اشغال عامة

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

15 آب 2019 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس