المادة 1
يعتبر مجلس بلدية قطين وحيداب - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1590 06/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 886/ب تاريخ 26/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية قطين وحيداب - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية قطين وحيداب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن