المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«رابطة قدامى الكلية الثانوية لجامعة القديس يوسف ومدرسة سيدة الجمهور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 25/11/1998.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - إن أهداف الجمعية هي:
1 - إنشاء شبكة تضامن بين القدامى.
2 - تحقيق وتفعيل التلاقي.
3 - التضامن حول مدرسة سيدة الجمهور.
4 - خدمة المجتمع اللبناني وكلّ المجتمعات حيث وجد القدامى، تتويجاً للأهداف المعددة أعلاه.
وتحقيقاً لهذه الأهداف الأربعة، إن موضوع الجمعية هو:
1 - جمع الطلاب القدامى.
2 - إنشاء سلسلة تضامن وتعاون محلية وعالمية مع قدامى مدارس الآباء اليسوعيين لا سيما مع «الإتحاد العالمي لقدامى مدارس الآباء اليسوعيين»
(WUJA) «والإتحاد اللبناني لرابطات قدامى المدارس الكاثوليكية» (FAEC) و«المنظمة العالمية لقدامى المدارس الكاثوليكية» (OMAEC) والمنتمية إليها الجمعية.
3 - المشاركة في جميع الجهود التي تهدف الى جمع قدامى المؤسسات التربوية الكاثوليكية وغيرها من المؤسسات التربوية بغية حماية التعليم الحر في لبنان ودعمه وتعزيزه.
4 - تشجيع الطلاب القدامى المقيمين في الخارج على تشكيل تجمعات على صلة بالجمعية وتحت إشرافها بموجب بروتوكول تعاون.
5 - تعزيز وتنمية النشاطات الإجتماعية والثقافية بين القدامى.
6 - تقديم الدعم المعنوي والمادي الى مدرسة سيدة الجمهور وبالتنسيق مع إدارة المدرسة.
7 - حثّ القدامى على دعم مدرسة سيدة الجمهور.
لا يجوز لأيّ من القدامى المشاركة في تأسيس أو الإنضمام الى أيّ تجمع لقدامى مدرسة سيدة الجمهور، دون موافقة الهيئة الإدارية ومصادقة الجمعية العمومية المسبقة والخطية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - جمع الطلاب القدامى.
2 - إنشاء سلسلة تضامن وتعاون محلية وعالمية مع قدامى مدارس الآباء اليسوعيين لا سيما مع الإتحاد العالمي.
3 - المشاركة في جميع الجهود التي تهدف الى جمع قدامى المؤسسات التربوية الكاثوليكية وغيرها بغية تعزيز ودعم التعليم الحر في لبنان.
4 - تشجيع الطلاب القدامى المقيمين في الخارج على تشكيل تجمعات على صلة بالجمعية.
5 - تعزيز النشاطات الإجتماعية والثقافية والرياضية بين القدامى وخاصة نشاطات النادي الرياضي لخريجي مدرسة الجمهور.
6 - تقديم الدعم المعنوي والمادي الى مدرسة سيدة الجمهور.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.