All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 56 07/08/2019

تعديل القرار رقم 43/2004 تاريخ 1/7/2004 والمعدل بالقرار رقم 24/2015 تاريخ 4/3/2015 المتعلق بحاملي شهادات الإجازة في العلوم أو {DUT}

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
56
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2952-2953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8864/96 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،

بناء على الأنظمة المعتمدة في دراسة البكالوريوس (الإجازة الجامعية) في كليات العلوم،

بناء على النظام المعتمد في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية وشروط الإنتقال لحملة الإجازة في العلوم من كلية العلوم الى كلية الهندسة،

بناء على الدراسة التي قامت بها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار إليها في الأسباب الموجبة لهذا القرار والمتعلقة بالطلبة الحائزين على ماجستير في المهنة من كليات الهندسة المعتمدة، والمبنية على بكالوريوس من كلية علوم (3 سنوات دراسة)، أو الحائزين على دبلوم جامعي للتكنولوجيا (إجازة جامعية في التكنولوجيا - 3 سنوات دراسة) من معهد جامعي للتكنولوجيا أو كلية تكنولوجية،

فقد قررت اللجنة قبول الطلبات واقتراح إذن ممارسة مهنة الهندسة لحاملي الشهادات التي تستوفي الشروط التالية:

المواد

المادة 1

أن يكون إختصاص الماجستير في الهندسة منسجماً مع اختصاص البكالوريوس علوم أو الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا.

المادة 2

أن يكون مسار التعليم وفق التالي:

أ - بالنسبة للنظام الأنكلوسكسوني (بكالوريوس وماجستير في الهندسة)

أن يكون الطالب قد استكمل المقررات العلمية والهندسية المطلوبة في مرحلة البكالوريوس في الهندسة واستحصل على شهادة بدرجة بكالوريوس في الهندسة قبل إنتسابه الى مرحلة الماجستير واستحصاله على شهادة ماجستير في الهندسة.

ب - بالنسبة للنظام الفرنسي Bacc+5 أو الأنظمة التي تعتمد إصدار شهادة دبلوم مهندس أو ماجستير في الهندسة

أن يكون الطالب قد استكمل الأرصدة اللازمة للحصول على درجة ماجستير في الهندسة أو دبلوم مهندس بما يوازي تسعون (90) رصيداً أميركياً أو مائة وثمانون (180) رصيداً أوروبياً للحصول على درجة دبلوم مهندس أو ماجستير في الهندسة.

المادة 3

يجب أن لا تقل مدة الدراسة في أي حال من الأحوال عن ثلاث سنوات بعد حصول الطالب على شهادة البكالوريوس في العلوم أو شهادة دبلوم جامعي في التكنولوجيا.

بالنسبة لاختصاص العمارة، فإنه يشترط في حاملي شهادة البكالوريوس أو الإجازة في التصميم الداخلي أو في التصميم الغرافيكي الذين يتابعون دراسة إختصاص العمارة، الحصول على شهادة ماجستير في العمارة أو دبلوم في العمارة BA بعد دراسة أربع سنوات على الأقل وإنجاز 130 رصيداً أميركياً نصف سنوي على الأقل.

المادة 4

تحتسب أرصدة شهادة الإمتياز الفني أو الإجازة الفنية وفق الملحق رقم 2 من المادة 16 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 . ويتوجب على الطالب الإستحصال على بكالوريوس في الهندسة، على أن تتضمن المواد الدراسية كافة المواد الهندسية إضافة الى أرصدة الرياضيات والعلوم. وكذلك الإستحصال على شهادة ماجستير في الهندسة من جامعة معترف بها كشرط للحصول على إذن بمزاولة مهنة الهندسة.

المادة 5

تلغى الأحكام والنصوص التي تخالف أو تتعارض وأحكام هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/8/2019 رئيس اللجنة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عضو جاد تابت عضو عبد الحفيظ القيسي عضو مقرر عبد الحسن الحسيني