All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1538 29/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إنماء عين جرفا» "Ain - Jarfa Development Association" مركزها: عين جرفا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1538
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3038-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1538 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عين جرفا» "Ain - Jarfa Development Association" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15350 تاريخ 9/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إنماء عين جرفا»

مركزها: عين جرفا - الحارة الفوقا - العقار رقم 174 - ملك انور خطار - الطابق الأول - قضاء حاصبيا.

غايتها: 1 - العمل على تحسين الأوضاع الإنمائية لبلدة عين جرفا.

2 - العمل للمحافظة على البلدة وتراثها الإنمائي.

3 - حملات توعية للمحافظة على البيئة ونظافة البلدة.

4 - التواصل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهدف تطوير البلدة.

5 - العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على البلدة وأهلها ومواردها.

6 - حملات توعية لتجنب المخاطر التي تهدد شبابنا والبلدة.

7 - العمل مع الهيئات الرسمية المختصة على تنظيم البلدة وتصنيفها

وتأهيل البنى التحتية وشوارعها وتطوير البناء ومراقبته مع رؤى متطلبات العصر الحديث والمحافظة على المساحات الخضراء ضمن شروط مرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وافي مهنا مرعي

نزار منصور عبد الحي

انور جمال الدين خطار

سامح عبد الغفار دربيه

صافي حسين الغزال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور جمال الدين خطار.

"Ain - Jarfa Development Asociation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن