All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1539 29/08/2019

تأسيس جمعية بإسم "Mompreneurs Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1539
Date
29/08/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3039-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1539 تاريخ 29/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Mompreneurs Lebanon" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2392 تاريخ 31/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الحمرا - رأس بيروت - سنتر امين - العقار رقم 1996 - القسم رقم 36 - الطابق الثامن.

غايتها: المساهمة بشكل فعال في المجتمع للحد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية من خلال الاهداف التالية:

1 - إقامة منتديات ومحاضرات حول عمل النساء العاملات عامة والأمهات العاملات خاصة لتعزيز دورهن في المجتمع.

2 - إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المجانية للنساء العاملات لتوجيههن للعمل التخصصي في بيئة صحية وإحترافية وذلك في مختلف القطاعات المهنية.

3 - القيام بنشاطات وندوات غير ربحية لنشر التوعية الإجتماعية والأخلاقية وثقافية الحوار بين مختلف فئات المجتمع.

4 - إقامة حفل خيري سنوي للتعريف بنشاطات الجمعية.

5 - العمل على إقامة نواد للأطفال ودور للحضانة.

6 - مشاركة المجتمع في المناسبات العامة والأعياد الوطنية.

7 - تأمين المساعدات والمنح العينية والمادية غير المشروطة في مجال التعليم.

8 - إصدار المنشورات الدورية الخاصة بعمل الجمعية.

9 - تأمين المساعدات والمنح العينية والمادية للحالات الطبية.

10 - إنشاء مستوصف خيري ودعمه تقنياً والإشراف عليه وتأمين المنح العينية والمادية له.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ظريفه خليل سلوم

سحر قاسم نجم

جنان علي عناني

أحمد هاني خليفه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر قاسم نجم.

"Mompreneurs Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن