المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الحمرا - رأس بيروت - سنتر امين - العقار رقم 1996 - القسم رقم 36 - الطابق الثامن.
غايتها: المساهمة بشكل فعال في المجتمع للحد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية من خلال الاهداف التالية:
1 - إقامة منتديات ومحاضرات حول عمل النساء العاملات عامة والأمهات العاملات خاصة لتعزيز دورهن في المجتمع.
2 - إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المجانية للنساء العاملات لتوجيههن للعمل التخصصي في بيئة صحية وإحترافية وذلك في مختلف القطاعات المهنية.
3 - القيام بنشاطات وندوات غير ربحية لنشر التوعية الإجتماعية والأخلاقية وثقافية الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
4 - إقامة حفل خيري سنوي للتعريف بنشاطات الجمعية.
5 - العمل على إقامة نواد للأطفال ودور للحضانة.
6 - مشاركة المجتمع في المناسبات العامة والأعياد الوطنية.
7 - تأمين المساعدات والمنح العينية والمادية غير المشروطة في مجال التعليم.
8 - إصدار المنشورات الدورية الخاصة بعمل الجمعية.
9 - تأمين المساعدات والمنح العينية والمادية للحالات الطبية.
10 - إنشاء مستوصف خيري ودعمه تقنياً والإشراف عليه وتأمين المنح العينية والمادية له.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ظريفه خليل سلوم
سحر قاسم نجم
جنان علي عناني
أحمد هاني خليفه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر قاسم نجم.
"Mompreneurs Lebanon"