ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي وقدامى ثانوية غزير الرسمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8300 تاريخ 5/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة خريجي وقدامى ثانوية غزير الرسمية»
مركزها: غزير - ثانوية غزير الرسمية - ملك وزارة التربية الوطنية - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - خلق شبكة تواصل بين الخريجين القدامى بهدف تمتين الأواصر وتبادل الخدمات.
2 - مساندة ثانوية غزير في مختلف المجالات وتقديم الدعم اللازم للطلاب والمدرسة وإدارتها.
3 - القيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية وترفيهية وإقامة ندوات ومحاضرات توعية وورش عمل تعليمية وتثقيفية وتسليط الضوء حول أهمية المدرسة الرسمية وإشراك المجتمع المدني وأهالي الطلاب والتلاميذ لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمدرسة وإدارتها.
4 - تأمين مصادر محلية وأجنبية لتقديم المساعدات اللازمة والهبات العينية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي في الثانوية بمختلف الوسائل المتاحة.
5 - التنسيق الدائم بين الرابطة وإدارة المدرسة والجهاز التعليمي ومجلس الأهل لتشجيع الطلاب والسعي لتأمين ما فيه مصلحة المدرسة والتلاميذ.
على أن تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوزاف الياس عازار
سوزان مارون خليل
بشير طانوس مطر
جاني جان يزبك
سنتيا جوزف الصائغ
اندرو انيس بو عاصي
هيلدا سليمان حنين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزاف الياس عازار
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن