ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت العائلة - آبا» "Family Home -- Abba" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23596 تاريخ 14/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: قاع الريم - الشارع الرئيسي - قرب كنيسة مار شربل - العقار رقم 1518 - ملك وزارة التربية والتعليم العالي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - إنشاء مركز لرعاية الأطفال والأحداث المعرضين للإنحراف.
2 - إنشاء مركز لرعاية المسنين والعجزة.
3 - إنشاء دار رعاية داخلية للأطفال والأحداث الذين يفتقرون لأبسط حقوق العيش الكريمة والتربية الصحيحة.
4 - إنشاء مركز فني لتعليم الموسيقى والفنون الحرفية لذوي الدخل المحدود وخلق فرص.
5 - إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وعيادات متخصصة.
6 - مدّ يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا وإجتماعيا وتربويا لا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل في كافة الأراضي اللبنانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الأب الياس جان حبتوت
لودي حنا محفوض
د. ليلى يوسف تنوري
جويل جوزف الأشقر
هدى ميشال صليبا
جوزفين توفيق الرياشي
جورج طانوس مجاعص
لورين الياس الشامي
د. غاده فواز حاطوم
زهيه فريد رياشي
ريتا سالم الرياشي
زهى حنا كفوري
ليليان يوسف تنوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى يوسف تنوري.
«بيت العائلة - آبّا» "Family Home -- Abba"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن