المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: المحاربية - الشارع العام - ساحة البلدة - العقار رقم 202 - ملك الدكتور سليم انطوان خوري - قضاء جزين.
غايتها: أهداف الجمعية بيئية وزراعية وتنموية، إجتماعية وثقافية، تسعى بشكل عام إلى إنجاز كل من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية في جميع المجالات والميادين المذكورة أدناه.
- تشجيع المبادرات في المجالات البيئية والزراعية والصناعية المدنية بشكل خاص.
- نشر التوعية الثقافية والإجتماعية وتنظيم ندوات تهدف الى الحفاظ على مجتمع صحيح.
- المساهمة في رفع المستوى البيئي والثقافي والإجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتوثيق الجهود التطوعية كما والقيام بكل عمل مشروع بخدمة هذه المصالح.
- تمتين علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.
- الشراكة والتعاقد مع القطاعات والهيئات والجمعيات والوزارات والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج تنموية بيئية وإجتماعية وثقافية.
- العمل على إنجاز مشاريع تنموية بيئية وإجتماعية وثقافية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.
- تطوير التنمية الريفية وصون التراث الثقافي للحد من نزوح سكان الريف من خلال تأمين فرص عمل لهم.
- تعزيز سياسات التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الإبداع والإبتكار وخلق فرص عمل.
- توسيع المشاركة في الحياة العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين او اللغة وتطوير التواصل البيئي الحضاري.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي رفيق الخوري
د. سليم انطوان خوري
د. فابيان بسام الفرن
د. نادر الياس قزحيا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي رفيق الخوري
«جمعية التنمية في متناول الجميع» "(Development Accessible for All (DAFA"