All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1544 30/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية في متناول الجميع»"(Development Accessible for All (DAFA" مركزها: المحاربية - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1544
Date
30/08/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3042-3043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1544 تاريخ 30/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في متناول الجميع» Development Accessible for All (DAFA)" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18558 تاريخ 3/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المحاربية - الشارع العام - ساحة البلدة - العقار رقم 202 - ملك الدكتور سليم انطوان خوري - قضاء جزين.

غايتها: أهداف الجمعية بيئية وزراعية وتنموية، إجتماعية وثقافية، تسعى بشكل عام إلى إنجاز كل من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية في جميع المجالات والميادين المذكورة أدناه.

- تشجيع المبادرات في المجالات البيئية والزراعية والصناعية المدنية بشكل خاص.

- نشر التوعية الثقافية والإجتماعية وتنظيم ندوات تهدف الى الحفاظ على مجتمع صحيح.

- المساهمة في رفع المستوى البيئي والثقافي والإجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتوثيق الجهود التطوعية كما والقيام بكل عمل مشروع بخدمة هذه المصالح.

- تمتين علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

- الشراكة والتعاقد مع القطاعات والهيئات والجمعيات والوزارات والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج تنموية بيئية وإجتماعية وثقافية.

- العمل على إنجاز مشاريع تنموية بيئية وإجتماعية وثقافية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.

- تطوير التنمية الريفية وصون التراث الثقافي للحد من نزوح سكان الريف من خلال تأمين فرص عمل لهم.

- تعزيز سياسات التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الإبداع والإبتكار وخلق فرص عمل.

- توسيع المشاركة في الحياة العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين او اللغة وتطوير التواصل البيئي الحضاري.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي رفيق الخوري

د. سليم انطوان خوري

د. فابيان بسام الفرن

د. نادر الياس قزحيا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي رفيق الخوري

«جمعية التنمية في متناول الجميع» "(Development Accessible for All (DAFA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن