All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1546 03/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الاتحاد الاجتماعي للعمل والانجاز» Social alliance for work and achievement FRIENDS AND WORK مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1546
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3044-3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1546 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد الاجتماعي للعمل والأنجاز» Social alliance for work and achievement FRIENDS AND WORK والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5524 تاريخ 5/3/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جعيتا - الشارع العام - العقار رقم 33 - القسم رقم 7 - ملك نبيل يعقوب سرياني وناتالي نبيل سرياني ومي فرنسيس الخازن - قضاء كسروان.

غايتها: تُطبق الاهداف المذكورة أدناه بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية.

1 - الجمعية تعنى بإعادة تأهيل الاشخاص الذين يعانون من امراض الذهان والامراض النفسية المزمنة.

2 - تثقيف وتوعية كافة مؤسسات وافراد المجتمع اللبناني لمنع تهميش ذوي امراض الذهان والتخفيف من معاناتهم وازالة الفوارق فيما بينهم وبين باقي افراد المجتمع.

3 - دعم العائلات والافراد في معاناتهم من جراء المرض عن طريق تأمين ثقافة نفسية عن المرض والسيطرة على ذيوله في اطار نفسي وطبي.

4 - تخفيف العزلة عن الأهل وعقد جلسات فيما بينهم لبحث وتخفيف تأثير المرض على حياتهم.

5 - تأمين شبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في التجارب والاختبارات المتبادلة.

6 - مواكبة وتطوير العلاقات الاجتماعية وازالة كافة اشكال التمييز والعزل التي يمارسها المجتمع.

7 - تسهيل اية حركة تساعد في اعادة المرضى الى مجتمعهم وبناء قدراتهم عبر كافة النشاطات الاجتماعية.

8 - تأهيل عائلات المرضى وتعليمهم تقنيات العلاج لتلافي معاودة الاصابة به.

9 - القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية.

10 - الانفتاح على جميع المؤسسات الادارية الرسمية وغير الرسمية وكافة النقابات المهنية وسائر الجمعيات بغية خلق روح التعاون بين الجمعات والافراد.

11 - العمل على اقرار قوانين عصرية مع اللجان النيابية المختصة تتماشى مع متطلبات وتطلعات الاشخاص المعنيين.

12 - لا تتعاطي الجمعية الاعمال التجارية ولا تبغى الربح.

13 - لا تتعاطي الجمعية في القضايا السياسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناتالي نبيل سرياني

ميشال حليم أبو رجيلي

ريموندا انطوان جعاره

جيسيكا آرا دميرجيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال حليم ابو رجيلي.

«جمعية الاتحاد الاجتماعي للعمل والأنجاز» Social alliance for work and achievement FRIENDS AND WORK

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن