المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جعيتا - الشارع العام - العقار رقم 33 - القسم رقم 7 - ملك نبيل يعقوب سرياني وناتالي نبيل سرياني ومي فرنسيس الخازن - قضاء كسروان.
غايتها: تُطبق الاهداف المذكورة أدناه بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية.
1 - الجمعية تعنى بإعادة تأهيل الاشخاص الذين يعانون من امراض الذهان والامراض النفسية المزمنة.
2 - تثقيف وتوعية كافة مؤسسات وافراد المجتمع اللبناني لمنع تهميش ذوي امراض الذهان والتخفيف من معاناتهم وازالة الفوارق فيما بينهم وبين باقي افراد المجتمع.
3 - دعم العائلات والافراد في معاناتهم من جراء المرض عن طريق تأمين ثقافة نفسية عن المرض والسيطرة على ذيوله في اطار نفسي وطبي.
4 - تخفيف العزلة عن الأهل وعقد جلسات فيما بينهم لبحث وتخفيف تأثير المرض على حياتهم.
5 - تأمين شبكة اجتماعية مبنية على المشاركة في التجارب والاختبارات المتبادلة.
6 - مواكبة وتطوير العلاقات الاجتماعية وازالة كافة اشكال التمييز والعزل التي يمارسها المجتمع.
7 - تسهيل اية حركة تساعد في اعادة المرضى الى مجتمعهم وبناء قدراتهم عبر كافة النشاطات الاجتماعية.
8 - تأهيل عائلات المرضى وتعليمهم تقنيات العلاج لتلافي معاودة الاصابة به.
9 - القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية.
10 - الانفتاح على جميع المؤسسات الادارية الرسمية وغير الرسمية وكافة النقابات المهنية وسائر الجمعيات بغية خلق روح التعاون بين الجمعات والافراد.
11 - العمل على اقرار قوانين عصرية مع اللجان النيابية المختصة تتماشى مع متطلبات وتطلعات الاشخاص المعنيين.
12 - لا تتعاطي الجمعية الاعمال التجارية ولا تبغى الربح.
13 - لا تتعاطي الجمعية في القضايا السياسية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناتالي نبيل سرياني
ميشال حليم أبو رجيلي
ريموندا انطوان جعاره
جيسيكا آرا دميرجيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال حليم ابو رجيلي.
«جمعية الاتحاد الاجتماعي للعمل والأنجاز» Social alliance for work and achievement FRIENDS AND WORK