All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1547 03/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «فيا لبنان» "VIA LEBANON" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1547
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3045-3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1547 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فيا لبنان» "VIA LEBANON" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19172 تاريخ 12/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عاليه - المدينة الصناعية - شارع بيسين عاليه - العقار رقم 301 - القسم رقم 20 - بناية راج اوتيل - ملك نادر نبيه شهيب - الطابق الثاني.

غايتها: - إنشاء الصداقات من أجل التعرف أكثر على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة.

- السعي للحصول على الوحدة بين المجتمعات المختلفة.

- كسر الحواجز الإجتماعية والثقافية بين النساء في لبنان والعالم الخارجي.

- تعزيز الوعي حول الإنسانية المشتركة.

- تشجيع النساء لمشاركة ثقافتهم عبر الفن، الموسيقى، التاريخ، العادات والفلكلور.

- مساعدة على إيجاد تمويل لدعم بعض القضايا الإجتماعية في البلد.

- إنخراط المواطنات اللبنانيات والمواطنين اللبنانيين او المغتربين ذات الأصول اللبنانية في المجتمع اللبناني بهدف مساعدتهم على التعرف على لبنان أكثر.

- للجمعية طابع إجتماعي حيث لا ترتبط الجمعية بأي مرجع سياسي او شخصية سياسية وليس لها أي إنخراط في السياسية ولا تعتبر أي من ممتلكاتها مرتبطة بأي شخصية سياسية يمكن لأي شخص سياسي او لأحد أفراد عائلته الإنضمام الى الجمعية شرط أن يكون بصفته المدنية وليس السياسية، والا يستغل الجمعية لأي هدف سياسي او احتفال سياسي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

د. رجاء نديم الغصيني

جوانا زياد جابر

رحاب خضر خليل غوشه

كارين سهيل البستاني

ديانا عزات الريشاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رجاء نديم الغصيني

"فيا لبنان» "VIA LEBANON"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن