المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عاليه - المدينة الصناعية - شارع بيسين عاليه - العقار رقم 301 - القسم رقم 20 - بناية راج اوتيل - ملك نادر نبيه شهيب - الطابق الثاني.
غايتها: - إنشاء الصداقات من أجل التعرف أكثر على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة.
- السعي للحصول على الوحدة بين المجتمعات المختلفة.
- كسر الحواجز الإجتماعية والثقافية بين النساء في لبنان والعالم الخارجي.
- تعزيز الوعي حول الإنسانية المشتركة.
- تشجيع النساء لمشاركة ثقافتهم عبر الفن، الموسيقى، التاريخ، العادات والفلكلور.
- مساعدة على إيجاد تمويل لدعم بعض القضايا الإجتماعية في البلد.
- إنخراط المواطنات اللبنانيات والمواطنين اللبنانيين او المغتربين ذات الأصول اللبنانية في المجتمع اللبناني بهدف مساعدتهم على التعرف على لبنان أكثر.
- للجمعية طابع إجتماعي حيث لا ترتبط الجمعية بأي مرجع سياسي او شخصية سياسية وليس لها أي إنخراط في السياسية ولا تعتبر أي من ممتلكاتها مرتبطة بأي شخصية سياسية يمكن لأي شخص سياسي او لأحد أفراد عائلته الإنضمام الى الجمعية شرط أن يكون بصفته المدنية وليس السياسية، والا يستغل الجمعية لأي هدف سياسي او احتفال سياسي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
د. رجاء نديم الغصيني
جوانا زياد جابر
رحاب خضر خليل غوشه
كارين سهيل البستاني
ديانا عزات الريشاني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رجاء نديم الغصيني
"فيا لبنان» "VIA LEBANON"