ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ملك الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 23741 تاريخ 15/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية ملك الخيرية»
مركزها: الحدث - شارع الجاموس - عقار رقم 211 - قسم رقم 4 - بناية ابراهيم - ملك الدكتورة اكتمال ذياب ابراهيم - الطابق السفلي - قضاء بعبدا.
غايتها: - جمعية ملك الخيرية: اجتماعية، ثقافية، تربوية وصحية (تعتني بالمسنين، وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال المشردين).
1 - إقامة محاضرات وحملات توعية ثقافية وصحية خاصة للمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال المشردين.
2 - تقديم المساعدة الإجتماعية والصحية وذلك بإقامة عيادات ومستوصفات ثابتة ونقالة وذلك لتقديم المساعدة المادية والمعنوية للمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والأمهات والأطفال المشردين.
3 - إنشاء مؤسسات اجتماعية رعائية وصحية خارجية وداخلية للمسنين المصابين بأمراض مزمنة - وذوي الإحتياجات الخاصة والأمهات والأطفال المشردين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. اكتمال دياب ابراهيم
محمد ضاهر فرحات
محمد بكري محي الدين السبليني
انصاف محمد حماده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس محمد طاهر فرحات.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن