المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /111/ تاريخ 23/3/2012 المتعلق بالترخيص لوكالة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. على العقار رقم /1511/ قسم رقم 7A - الشياح - طريق المطار - ملك بزي وشركاه - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 185 25/07/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. رقم 860/2 تاريخ 25/4/2019، المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/5/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /111/ تاريخ 23/3/2012 المتعلق بالترخيص لوكالة تاتيانا رنت اي كار ش.م.م. على العقار رقم /1511/ قسم رقم 7A - الشياح - طريق المطار - ملك بزي وشركاه - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان