ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في عكار أفضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21036 تاريخ 10/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية الخيرية في عكار أفضل»
مركزها: حلبا - الشارع العام - العقار رقم 590 - القسم رقم 6 و7 - ملك محمد سعيد تركماني - الطابق الأرضي - قضاء عكار.
غايتها: 1 - إنشاء مراكز للتعليم ومدارس ومعاهد مهنية ومعاهد جامعية وجامعات ومراكز للتعليم الخصوصي والدورات العلمية والمهنية والإسعافات الأولية وذلك لرفع مستوى المجتمع الثقافي والعلمي.
2 - إنشاء مؤسسات ومراكز طبية ومستوصفات ومستشفيات ودور أيتام ودور عجزة ومؤسسات خيرية وإغاثة وإعانة ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
3 - إنشاء مراكز للأبحاث والدراسات ومراكز إعلامية وثقافية وتربوية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ د. ناجي محمد عادل علوش
عبد الرحمن حسين علوش
ايمان يحي قطب
د. جمال محمد علوش
مريم طارق الزعبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ الدكتور ناجي محمد عادل علوش
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن