إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة)،
بناء على قرار تعليق التداول رقم /1/195 أ.ت تاريخ 2019/8/28،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية المرج (إنتاج شركة فريسكو - زغرتا)،
وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة الجديدة التي تم أخذها اليوم بتاريخ 2019/8/30 من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 1999:23
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش