All legislation

قرار Decision No. 102 09/08/2019

إدخال العقارات رقم /310/ و/313/ و/713/ من منطقة زقاق البلاط العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2955-2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3775/2019 تاريخ 5/8/2019 المتضمن نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية الابنية القائمة عليها والمعروفة بمدرسة بطرس البستاني وذلك من النواحي التاريخية، التراثية، المعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليها،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /310/ و/313/ و/713/ من منطقة زقاق البلاط العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 9 آب 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود