All legislation

رأي Opinion No. 173 21/08/2019

طلب تجديد ترخيص الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. (Otv) بمؤسسة إعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.

Type
رأي · Opinion
Number
173
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3049-3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 173 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /1410/ تاريخ 2019/07/04 والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم /465/ تاريخ 2019/07/11 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /154/ تاريخ 2019/07/11.

القانون 94/382

المرسوم 96/7997

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه.

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/09/21 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /1410/ تاريخ 2019/07/04 من «الشركة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل. (Otv) وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.

تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 2019/07/11 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994.

وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 - افادة عدم تصفية وإفلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها أصولا.

2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مصدقة من السجل التجاري مرفقة بالسجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين.

3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري.

4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لذلك

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:

1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «الشركة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل.... (Otv)

2 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.

3 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.