رأي Opinion No. 173 21/08/2019
طلب تجديد ترخيص الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. (Otv) بمؤسسة إعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 173
- Date
- 21/08/2019
- Official Gazette
- Issue 43, 12/09/2019, p. 3049-3050
- Status
- In force
- Cite as
- رأي رقم 173 تاريخ 21/08/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /1410/ تاريخ 2019/07/04 والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم /465/ تاريخ 2019/07/11 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /154/ تاريخ 2019/07/11.
القانون 94/382
المرسوم 96/7997
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه.
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/09/21 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /1410/ تاريخ 2019/07/04 من «الشركة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل. (Otv) وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.
تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 2019/07/11 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994.
وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - افادة عدم تصفية وإفلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها أصولا.
2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مصدقة من السجل التجاري مرفقة بالسجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين.
3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري.
4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لذلك
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع:
1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «الشركة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل.... (Otv)
2 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.
3 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.