All legislation

قرار Decision No. 182 18/07/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة تورز.آر. أس.)،

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
18/07/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 18/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي ادوار بوداغر رقم 1093/2 تاريخ 28/5/2019، والمتعلق بإلغاء وكالة تورز.آر. أس.،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/6/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص رقم /19/ تاريخ 27/5/1990 المعطى الى وكالة تورز.آر.أس. لصاحبها السيد فادي ادوار بوداغر والكائنة في جديدة المتن - شارع سانت ريتا - بناية روبير الحاج - طابق اول، وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.

المادة 2

يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان