المادة 1
يسحب الترخيص رقم /19/ تاريخ 27/5/1990 المعطى الى وكالة تورز.آر.أس. لصاحبها السيد فادي ادوار بوداغر والكائنة في جديدة المتن - شارع سانت ريتا - بناية روبير الحاج - طابق اول، وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 182 18/07/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي ادوار بوداغر رقم 1093/2 تاريخ 28/5/2019، والمتعلق بإلغاء وكالة تورز.آر. أس.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 13/6/2019،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص رقم /19/ تاريخ 27/5/1990 المعطى الى وكالة تورز.آر.أس. لصاحبها السيد فادي ادوار بوداغر والكائنة في جديدة المتن - شارع سانت ريتا - بناية روبير الحاج - طابق اول، وذلك بناء لطلب صاحب العلاقة.
يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان