All legislation

قرار Decision No. 111 20/08/2019

إدخال العقار رقم /1231/ منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت والأبنية القائمة عليه في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
20/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 6/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الممتلكات الثقافية)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4846/2014 تاريخ 2/2/2015،

بناء على تقرير اللجنة الإستشارية، المشكلة بموجب القرار رقم 96 تاريخ 26/7/2019 والمسجل لدى المديرية العامة للآثار بالرقم 3994 تاريخ 19/8/2019،

بناء على إقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /1231/ من منطقة الأشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت والأبنية القائمة عليه.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور وللأبنية القائمة عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

تُلغى كافة القرارات السابقة الصادرة بخصوص العقار المذكور والأبنية القائمة عليه،

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ من يلزم.

بيروت في 20 آب 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود داوود