المادة 1
تؤلف لجنة لإدارة لعبة «الباك غامون» من السادة:
1 . اميل ادمون شاغوري - رئيساً
2 . شربل الياس سلامة - نائب رئيس
3 . جوزف خير الله - أميناً عاماً
4 . جو غسان معوشي - أميناً للصندوق
5 . ماري تريز جوزف تنوري - محاسب
قرار Decision No. 88 11/06/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
تؤلف لجنة لإدارة لعبة «الباك غامون» من السادة:
1 . اميل ادمون شاغوري - رئيساً
2 . شربل الياس سلامة - نائب رئيس
3 . جوزف خير الله - أميناً عاماً
4 . جو غسان معوشي - أميناً للصندوق
5 . ماري تريز جوزف تنوري - محاسب
أ - تنظيم شؤون لعبة «الباك غامون» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة على الاصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ج - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنوياً.
د - الإرتقاء بالرياضة الى المستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.
يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
تحدد ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بنسة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار على ان تتقدم اللجنة المذكورة دورياً كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى مصلحة الرياضة - وزارة الشباب والرياضة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11 حزيران 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش