All legislation

قرار Decision No. 104 31/07/2019

ترخيص جمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة عباد الرحمن»

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
31/07/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2957-2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 31/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة عباد الرحمن» المسجل تحت رقم 3492/د تاريخ 2018/10/22،

وبناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3479 تاريخ 2019/6/28،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 626/ش تاريخ 2018/11/12،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بلال محمد علي غندور - بلال عبد الله الحكيم - نبيل محمد مشاقه - محي الدين محمد مشاقه - جهاد خير الدين عيتاني - طارق جميل داغستاني - نزار هاشم لبابيدي.

بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية كشافة عباد الرحمن».

. مركزها:

- مقر رئيسي في مدينة: بيروت - منطقة: بربور - شارع: غرغوريوس حداد.

- مقر ثان في بلدة: القلمون - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال شارع: مدرسة المنار الاسلامية.

- مركز للتدريب الكشفي في بلدة: البرجين - اقليم الخروب - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان.

. غايتها:

- نشر التعاليم والمبادئ الكشفية بما يتماشى مع التعاليم الاسلامية السمحاء.

- التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة والاعتماد على النفس.

- صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

- الاسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الماليه - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش