The whole text

قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (أ) من «المادة الثالثة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.

2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284228/article/2/