All legislation

اعلام Notification No. 60 22/08/2019

تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000

Type
اعلام · Notification
Number
60
Date
22/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 28/12/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2019،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: تعدّل الفقرة 1 من المادة 3506 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بإجراءات التعامل بأموال العميل ليصبح نص الفقرة كالآتي:

1) يجب على المؤسّسة المرخصة أن تستلم أموالا من العميل بموجب شيك أو شيك مصدق أو تحويل إلكتروني أو من خلال استعمال آلة نقاط البيع ال POS machine، فقط.»

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.