اعلام Notification No. 60 22/08/2019
تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 60
- Date
- 22/08/2019
- Official Gazette
- Issue 41, 29/08/2019, p. 2964
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 28/12/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2019،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: تعدّل الفقرة 1 من المادة 3506 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بإجراءات التعامل بأموال العميل ليصبح نص الفقرة كالآتي:
1) يجب على المؤسّسة المرخصة أن تستلم أموالا من العميل بموجب شيك أو شيك مصدق أو تحويل إلكتروني أو من خلال استعمال آلة نقاط البيع ال POS machine، فقط.»
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.