All legislation

اعلام Notification No. 61 23/08/2019

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
61
Date
23/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 26/12/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2019،

نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: تعدّل الفقرة (7) من المادة 2205 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية المتعلقة بمتطلبات الترخيص ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

«كما يجب على مقدّم الطّلب أن يكون مشتركاً في المنتج التأميني للتعويض المهني عن المؤسسة المالية (FIPI) الذي يشمل تغطية المخاطر

الواردة في ما يلي؛ تبلغ قيمة التغطية التأمينية ملياريّ (2) ليرة لبنانية كحدّ أدنى (1.333 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل الرأسمال المطلوب. تُعتمد القيمة الأعلى بينهما.

1 - عملية غير مكتملة،

2 - جريمة، و

3 - السهو (الإغفال) والخطأ

تعفى المؤسسات المرخصة التي يفوق رأسمالها الخمسة مليارات ليرة لبنانية من موجب الاشتراك في المنتج التأميني المذكور أعلاه.

إن التعريف والصياغة الموحدة لما ذُكِر أعلاه مفصّلان في الملحق رقم 7 .

بالإضافة الى بوليصة التأمين المذكورة أعلاه، من المستحسن لأية مؤسسة تمارس أعمال خاصة بالأدوات المالية أن يكون لديها تأمين على المسؤولية الإدارية للمدراء والموظفين والذي يغطي التكاليف القانونية ونفقات العطل والضرر التي يتكبّدها المدراء والمسؤولين نتيجة الدعاوى المرفوعة ضد شخصهم لأفعال غير مشروعة.»

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.