اعلام Notification No. 61 23/08/2019
تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 61
- Date
- 23/08/2019
- Official Gazette
- Issue 41, 29/08/2019, p. 2964
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 26/12/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2019،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: تعدّل الفقرة (7) من المادة 2205 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية المتعلقة بمتطلبات الترخيص ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:
«كما يجب على مقدّم الطّلب أن يكون مشتركاً في المنتج التأميني للتعويض المهني عن المؤسسة المالية (FIPI) الذي يشمل تغطية المخاطر
الواردة في ما يلي؛ تبلغ قيمة التغطية التأمينية ملياريّ (2) ليرة لبنانية كحدّ أدنى (1.333 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل الرأسمال المطلوب. تُعتمد القيمة الأعلى بينهما.
1 - عملية غير مكتملة،
2 - جريمة، و
3 - السهو (الإغفال) والخطأ
تعفى المؤسسات المرخصة التي يفوق رأسمالها الخمسة مليارات ليرة لبنانية من موجب الاشتراك في المنتج التأميني المذكور أعلاه.
إن التعريف والصياغة الموحدة لما ذُكِر أعلاه مفصّلان في الملحق رقم 7 .
بالإضافة الى بوليصة التأمين المذكورة أعلاه، من المستحسن لأية مؤسسة تمارس أعمال خاصة بالأدوات المالية أن يكون لديها تأمين على المسؤولية الإدارية للمدراء والموظفين والذي يغطي التكاليف القانونية ونفقات العطل والضرر التي يتكبّدها المدراء والمسؤولين نتيجة الدعاوى المرفوعة ضد شخصهم لأفعال غير مشروعة.»
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.