قرار Decision No. 23 12/09/2019
ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 23
- Date
- 12/09/2019
- Official Gazette
- Issue 44, 19/09/2019, p. 3081-3122
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 23 تاريخ 12/09/2019
- Source
- Lebanese University
رقم المراجعة: 4/2019 تاريخ 14/8/2019
المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: بولا يعقوبيان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، أسامة سعد، اللواء جميل السيد، عدنان طرابلسي، نديم الجميل وشامل روكز.
موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
رقم المراجعة: 5/2019 تاريخ 16/8/2019
المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: جان طالوزيان، اسعد حردان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.
موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
ان المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 12/9/2019 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس اكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض ابو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
وعملا بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 3/9/2019، تبين ما يلي: