All legislation

قرار Decision No. 23 12/09/2019

ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3081-3122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/09/2019
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 4/2019 تاريخ 14/8/2019

المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: بولا يعقوبيان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، أسامة سعد، اللواء جميل السيد، عدنان طرابلسي، نديم الجميل وشامل روكز.

موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

رقم المراجعة: 5/2019 تاريخ 16/8/2019

المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: جان طالوزيان، اسعد حردان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.

موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.

ان المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 12/9/2019 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس اكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض ابو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

وعملا بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 3/9/2019، تبين ما يلي: