المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي في تغذية مختلف بنود الموازنة
/2.490.142.000/ل.ل.
(فقط ملياران واربعماية وتسعون مليوناً ومائة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 228 - صيانة
الفقرة 4 - صيانة الانشاءات المائية
النبذة 4 - صيانة لانشاءات المياه المبتذلة
مساهمة مالية لتغطية كلفة استمرار الشركة العامة للكسارات والتعهدات
بتشغيل وصيانة محطتي تكرير المياه المبتذلة في اجبع وعينطورين (محافظة لبنان الشمالي، قضاء اهدن(:
1 - من الفترة الممتدة بين 16/6/2017 و15/6/2019 ضمناً (1.645.942.000/ل.ل.
2 - من الفترات الممتدة بين 16/6/2019 و15/6/2020 ضمناً /844.200.000/ل.ل.
المجموع:/2.490.142.000/ل.ل.
(فقط ملياران واربعماية وتسعون مليوناً ومائة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية).