المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.228.310.000/ل.ل.
(فقط مليار ومئتان وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 4 - إنشاءات مائية
النبذة 1 - إنشاءات مياه الشفة
/1.228.310.000/ل.ل.
(فقط مليار ومئتان وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).
لتسديد فروقات الأسعار المستحقة لمتعهد تنفيذ الأشغال المائية الاضافية في العرقوب ضمن اطار استكمال مشروع أنظمة المياه في الهبارية - حاصبيا (العقد رقم 19622)، «مؤسسة الريم للهندسة والمقاولات».