All legislation

مرسوم Decree No. 5588 11/09/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5588
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5588 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 27/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/4.522.500.000/ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 228 - صيانة

الفقرة 4 - صيانة الإنشاءات المائية

النبذة 4 - صيانة لإنشاءات المياه المبتذلة

/4.522.500.000/ل.ل.

(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

مساهمة مالية لمشروع عقد مصالحة مع شركة OTV VEOLIA لقيامها بتشغيل وصيانة محطة تكرير المياه المبتذلة في النبطية لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لمدة سنتين من تاريخ 18/7/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل