المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/4.522.500.000/ل.ل.
(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 228 - صيانة
الفقرة 4 - صيانة الإنشاءات المائية
النبذة 4 - صيانة لإنشاءات المياه المبتذلة
/4.522.500.000/ل.ل.
(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية لمشروع عقد مصالحة مع شركة OTV VEOLIA لقيامها بتشغيل وصيانة محطة تكرير المياه المبتذلة في النبطية لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لمدة سنتين من تاريخ 18/7/2017.