All legislation

قرار Decision No. 1722 24/09/2019

ابطال القرار رقم 282 تاريخ 24/2/2012 القاضي بإنشاء بلدية شاتين - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
1722
Date
24/09/2019
Official Gazette
Issue 45 ( Attached ), 26/09/2019, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1722 تاريخ 24/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 241 تاريخ 12/12/2017 المتضمن ابطال القرار رقم 282 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 24/2/2012، والمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين - قضاء البترون.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية شاتين - قضاء البترون مبطلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن