المادة 1
يعتبر مجلس بلدية شاتين - قضاء البترون مبطلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1722 24/09/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 241 تاريخ 12/12/2017 المتضمن ابطال القرار رقم 282 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 24/2/2012، والمتعلق بإنشاء بلدية في قرية شاتين - قضاء البترون.
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية شاتين - قضاء البترون مبطلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن